الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
88
مناسك الحج
( المسألة 169 ) المحرَّم على المُحرم حمله السلاح مع نفسه كالسيف ، والبندقية بلبسه أو حمله على الكتف . أما إذا كان في خيمته ، وبين متاعه ، أو في سيارته لم يضر باحرامه وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك أيضاً إلّا في موارد الضرورة . ( المسألة 170 ) كفّارة مَن يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة . * * *